السيد محمد الصدر

61

منهج الصالحين

( مسألة 178 ) إذا اتخذ المسكوك للزينة ، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط . وإلا فالأظهر عدم الوجوب . ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة . الشرط الثالث : الحول . وهو مضي عام على ملكيته ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك والمقامان من باب واحد . ( مسألة 179 ) لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء . ولا يجوز الإعطاء من الرديء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد ، بل إذا كان غالبه كذلك أيضاً . ( مسألة 180 ) تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب ، وكانت متداولة سوقياً . بل إذا لم يبلغ خالصها النصاب على الأحوط . وإذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب والفضة عليه . فإن كانت متداولة سوقياً وجبت الزكاة على الأحوط . وإلا فلا . ( مسألة 181 ) إذا شك في بلوغ النصاب من السكة المغشوشة ، غير المتداولة فالظاهر عدم وجوب الزكاة . وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، وإن كان أحوط . ( مسألة 182 ) إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها مستقلًا ، ولا يضم بعضها إلى بعض . فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أي منهما . وإذا كانا من جنس واحد ، كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية ، ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب . وكذا إذا كان عنده من الفضة ، روبية إنكليزية وقران إيراني .